البهوتي

575

كشاف القناع

فصل : ( ويرث مجوسي ونحوه ممن يرى حل نكاح ذوات المحارم بجميع قراباته ) إن أمكن ( إذا أسلم أو حاكم إلينا ) وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد في الصحيح عند ، لأن الله تعالى فرض للأم الثلث ، وللأخت النصف . فإذا كانت الام أختا وجب إعطاؤها ما فرض الله لها في الآيتين كالشخصين ، ولأنهما قرابتان ترث بكل واحدة منهما منفردة لا تحجب إحداهما الأخرى ، ولا ترجح بها . فترث بهما مجتمعين ، كزوج هو ابن عم أو ابن عم هو أخ من أم ، وكذوي الأرحام المدلين بقرابتين ( فإذا خلف أما وهي أخته من أبيه ) لكون أبيه تزوج بنته فولدت له هذا الميت ( و ) خلف معها ( عما ورثت الثلث بكونها أما و ) ورثت ( النصف بكونها أختا والباقي ) وهو واحد من ستة ( للعم ) ( 1 ) لحديث : ألحقوا الفرائض بأهلها ( 2 ) ( فإن كان معها ) أي مع الام التي هي أخت ( أخت أخرى لم ترث ) الأخت التي هي أم ( بكونها أما إلا السدس ، لأنها انحجبت بنفسها وبالأخرى ) ( 3 ) لأن الام تحجب عن الثلث إلى السدس بأختين وفد وجدتا ( ولا يرثون ) أي المجوس ونحوهم ( بنكاح المحارم ) لبطلانه ( ولا ) يرثون أيضا ( بنكاح لا يقرون عليه لو أسلموا كمن تزوج مطلقته ثلاثا ) قبل أن تنكح غيره ( ولو تزوج المجوسي بنته فأولدها بنتا ثم مات عنهما فلهما الثلثان لأنهما ابنتاه ، ولا ترث الكبرى بالزوجية ) لأنهما لا يقران عليها ( فإن ماتت الكبرى بعده ) أي بعد أبيها ( فقد تركت بنتا هي أخت لأب فلها النصف بالبنوة والباقي بالإخوة ) لأنها بنت وأخت ( فإن ماتت الصغرى أولا ) أي والكبرى باقية ( فقد تركت أما هي أخت لأب فلها النصف ) ثلاثة ( و ) لها ( الثلث ) اثنان ( بالقرابتين ) أي النصف بالأختية والثلث